السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

20

فقه الحدود والتعزيرات

هذا في نقل الكلينيّ ، ورواه الشيخ الطوسيّ رحمهما الله أيضاً إلّا أنّ في نقله : « إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . » « 1 » قال الراغب الأصفهانيّ : « البَنان : الأصابع ، قيل : سمّيت بذلك لأنّ بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يُبِنَّ بها ؛ يريد : أن يقيم بها ، ويقال : أبَنَّ بالمكان ، يُبِنّ . . . » « 2 » 5 - مرسلة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ يسرق ، قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيع حدّ من حدود اللَّه تعالى . » « 3 » 6 - خبر آخر لمحمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ يسرق ؟ فقال : إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه ، فإن عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمي ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ، ولا يضيع حدّ من حدود اللَّه عزّ وجلّ . » « 4 » والخبر مجهول سنداً ب‍ : « محمّد بن عبد اللّه بن هلال » الواقع في طريقه . 7 - خبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « قلت : الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه . » « 5 » والخبر ضعيف ب‍ : « القاسم بن محمّد » وهو الجوهريّ الذي وقع في طريقه . 8 - صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : « سألته عن الصبيّ يسرق ، ما عليه ؟

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 119 ، ح 474 . ( 2 ) - مفردات ألفاظ القرآن ، ص 147 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 10 ، ص 296 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 12 ، ص 297 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 15 ، ص 298 .